الشهيد الثاني

257

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

إلا أن تكون قيمته يسيرة ( 1 ) . ( ولا يملك ما عشش في داره ، أو وقع في موحلته ( 2 ) ، أو وثب إلى سفينته ) ، لأن ذلك ( 3 ) لا يعد آلة للاصطياد ، ولا اثباتا لليد . نعم يصير أولى به من غيره . فلو تخطى الغير إليه فعل حراما ، وفي ملكه ( 4 ) له بالأخذ قولان . من ( 5 ) أن الأولوية لا تفيد الملك فيمكن تملكه بالاستيلاء ، ومن ( 6 ) تحريم الفعل فلا يترتب عليه حكم الملك شرعا . وقد تقدم ( 7 ) مثله في أولوية التحجير ، وأن المتخطي لا يملك . وفيه ( 8 ) نظر .